اول مجلة صحراوية مستقلة تأسست 1999

مجلة المستقبل الصحراوي

مجلة المستقبل الصحراوي

لماذا يتم رفض الجنسية الإسبانية للصحراويين الحاملين لجوازات سفر جزائرية؟.

كتب بواسطة : futurosahara on 17‏/09‏/2014 | الأربعاء, سبتمبر 17, 2014

بقلم : المحامي ، سلامو احمد.
ترجمة : المحفوظ محمد لمين بشري.
يتعرض الصحراويون المقيمين بإسبانيا و القادمون من مخيمات اللاجئين بجواز سفر جزائري إلى عملية رفض في حال تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق سنوات الإقامة التي قضوها في إسبانيا، يأتي ذلك نتيجة التفسير الخاطئ لكل من المادتين 21 و 22 من القانون المدني الإسباني من طرف وزارة العدل.
سبب الرفض حسب وزارة العدل الإسبانية يعود بالأساس إلى إنعدام أحد أهم الشروط و المتمثل في حسن السيرة و ذلك بتقديم وثيقة سوابق عدلية صادرة عن محكمة الإستئناف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  و التي حسبهم لا تجزي كونها صادرة عن سلطات دولة غير معترف  بها من قبل إسبانيا.
كل من المادة 21 و 22 من القانون المدني الإسباني يشترطون شرطين من أجل قبول طلب الجنسية الإسبانية ، الأول شرط واضح و الذي يتمثل في التقدم بالطلب الخاص بالجنسية و التمتع بوثائق الإقامة الشرعية و المتواصلة  بإسبانيا لمدة 10 سنوات أو في بعض الحالات 5 سنوات، سنتين أو سنة واحدة.
 بناء  على الحكم الصادر في 24 أبريل 1999 بالإضافة إلى أحكام أخرى كثيرة نذكر منها 22ـ06ـ1982 ـ 13ـ07ـ 1984 ، 09ـ12ـ 1986 ، 24ـ04،18ـ05،10ـ07  و 8ـ11 من سنة 1993 ، فضلا عن 19ـ12ـ1996 ، 14ـ04،25ـ05  و 21ـ12 من 1998 و 24ـ04ـ1999 فإن الإعتراف بالحق في إكتساب الجنسية الإسبانية لا يعد أمرا خاضع لسلطة تقديرية بقدر ما هو واجب يتم القيام به عند توفر الشروط المنصوص عليها قانونيا. و لذلك فإن نفس الحكم يبين أن طلب الجنسية لديه طبيعة قانونية بحتة تتعلق بالوضع المدني للشخص المعني، و بالتالي فإن طلب الجنسية  عن طريق بلوغ فترة الإقامة المنصوص عليها قانونيا لا يمكن أن يتم خلطها مع طرق أخرى لطلب الجنسية كتلك التي تكون عن طريق  إستعادة الجنسية ، الفرق هو أن الأخيرة تكون عن طريق موجب تاريخي يعطي هذا الحق و الذي يكتسي الطلب فيه معنى ظرفي  أو سبب محدد و لكنها لا تعد مسألة قانونية بحتة، أما فيما يخص التجنس عن طريق تجاوز فترة الإقامة القانونية فإنه لا يمكن الرد  عليه بالقبول أو الرفض إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون بمعنى أن الامر لا يتعلق ب "قبول" و إنما الإعتراف بحق تم فيه الإيفاء بالشروط المطلوبة.
المادة 22 من القانون المدني الإسباني و كأحد أهم شروطها تنص على أن يقوم المتقدم بطلب الجنسية بتقديم ما يبرهن على حسن سيرته ، بمعنى أنه لا يكفي عدم تواجد أدلة لدى السجلات العامة تثبت أن المعني لم يسبق له القيام بأعمال تستوجب عقوبات جنائية أو إدارية أو تدل على سوء السيرة. ما تشترطه المادة 22 هو أن يقوم الشخص بإثبات مايدل على أن سلوكه خلال فترة تواجده بإسبانيا و حتى قبل ذلك كان يتماشى مع قواعد التعايش المدني، ليس فقط بإجتناب كل ما هو محظور من قبل النظام القضائي و الجبائي و كذا الإداري، و لكن كذلك بإداء الواجبات المفروضة من قبل النظام المدني، الشيئ الذي يجعل أنه حتى مع عدم ؤجود السوابق العدلية يمكن أن تكون هناك عوامل كافية لتبرير حسن السيرة ، كما ينص على ذلك الحكم 114/1987 الصادر عن المحكمة الدستورية، و هو الأمر الذي يجب أن يفهم على أنه إثبات  لطبيعة حسن سلوك من طرف المحكمة العليا  و تحديدا بقسم الخلافات الإدارية ، في الجزء السادس من الحكم الصادر ب 12 نوفمبر 2002 و في الطعن المستأنف رقم 4857/1998 تمت الإشارة إلى:
من المهم أن نشير إلى أن هذه الجملة الواردة في المادة 22.4 من القانون المدني تشترط ؤجود معيار متوسط من السلوك يمكن أن يتبع من طرف أي فرد و في أية ثقافة، معيار صالح للجميع و لكل فرد على حدى، إن الفهم الصحيح للمسألة يلزمنا بالقول أنه لا يتعلق الأمر بفرض منهج موحد للحياة على كل المواطنين، و حتى من يتقدمون بطلب التجنس بهذه الطريقة (الإقامة) ليس عليهم إظهار أنه طوال حياتهم كانت لهم سيرة خالية من العيوب ، فضلا على أن كل إنسان هو حر في ضمان كيف يريد أن يعيش، بغض النظر عن الظروف التي وضعته فيها الحياة. الذين ليست لديهم الجنسية الإسبانية و يودون الحصول عليها عليهم أن يلتزموا بهذا المعيار الوسطي الذي أشرنا إليه سابقا في سيرتهم.
ما أريد الوصول إليه هو تشجيع كل أولئك الذين تم رفض طلباتهم في الحصول على الجنسية الإسبانية للقيام بطعن مباشرة لدى المحكمة العليا عن طريق إستئناف إداري ، و توكيل محامي للقيام بذلك و إذا كان لا يتوفر على المصاريف اللازمة  فليتقدم إلى مؤسسة المحامين في مدريد و هي الجهة الأكثر خبرة و تخصصا في المجال لكي يوفروا له محام يتابع قضيته.

يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.